الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت كفؤًا لهذه المرأة فليس من حق أبيها منعها من زواجك، وإذا منعها كان عاضلًا لها، فيحق لها رفع الأمر إلى القاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، وراجع الفتوى رقم: 32427.
لكنّ بعض العلماء لم يعتبروا الولي عاضلًا إلا إذا منع موليته من الزواج بكفئها إضرارًا بها، أما إذا منعها لمسوّغ فلا يعد عاضلًا؛ جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: "عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته وأبدى وجهًا قُبلَ، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه".
فالذي ننصح به هو: السعي لإقناع هذا الرجل بتزويج ابنته لك، وتوسيط بعض الأقارب أو غيرهم ممن لهم وجاهة عنده، ليكلموه في ذلك؛ فإن أبى التزويج رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عند القاضي العضل زوجها.
والله أعلم.