الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحمد الله على أن وفقك للتوبة، ونسأله أن يعينك على طاعته، وأن يثبتك عليها.
وهذا النذر هو المعروف عند العلماء بنذر اللجاج، ولا يجب الوفاء به على الراجح، وإنما حكمه حكم اليمين، فيخير الناذر بين الوفاء به وبين كفارة يمين؛ قال ابن قدامة في المغني: إذا أخرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه، أو غيره به شيئًا، أو يحث به على شيء، مثل أن يقول: إن كلمت زيدًا، فلله عليّ الحج، أو صدقة مالي، أو صوم سنة، فهذا يمين، حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه، فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث، فيتخير بين فعل المنذور، وبين كفارة يمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب، ولا يتعين عليه الوفاء به، وإنما يلزم نذر التبرر، وسنذكره في بابه، وهذا قول عمر، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، وبه قال عطاء، وطاوس، وعكرمة، والقاسم، والحسن، وجابر بن زيد، والنخعي، وقتادة، وعبد الله بن شريك، والشافعي، والعنبري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر. انتهى.
وعلى هذا؛ فقد أجزأتك كفارة اليمين، وسقط نذرك، ولا يلزمك الصدقة بالمال المذكور.
والله أعلم.