الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا جرم عظيم، حذر منه رب العالمين في كتابه، وبين خطورته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ويمكن مطالعة ذلك في الفتوى رقم: 26237.
وتشتد الحرمة ويتأكد الإثم بوقوع هذه الفاحشة من رجل متزوج، أو مع امرأة متزوجة، ففي الحالة الأولى لكونه محصنا، ومن هنا كانت عقوبته الرجم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1602.
ويعظم الإثم في الحالة الثانية، لما في ذلك من جناية على حق زوجها واعتداء على عرضه.
وعلى كل، فإن ثبت للمرأة أن زوجها يزني فلتنصحه وتذكره بالله تعالى، فإن تاب فالحمد لله، وإلا فالأفضل لها فراقه، فلا خير لها في معاشرة مثله، قال البهوتي الحنبلي: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.
وهذا يعني أنها لو عاشرته لم يكن ذلك محرما في حقها، وأن فراقها له وطلبها الطلاق ليس بواجب.
والله أعلم.