الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسنة في التشهد هي الإشارة بإصبع واحد هي المسبحة، وانظر الفتوى رقم: 71910.
والإشارة بإصبعين خلاف السنة، ولا يتضح لنا معنى كون هذا الشخص يحرك الإصبع الثاني بسبب دفعه بالأول، ولكن إن كان تحريك المسبحة يستلزم تحريك إصبع آخر، كأن كان الإصبعان ملتصقين مثلًا فليس على هذا المصلي حرج إذن في تحريك الإصبع الثاني.
وأما إذا أمكنه ألا يشير إلا بالمسبحة، فتعمد مخالفة السنة فقد أخطأ، وفاته أجر متابعة السنة على وجهها.
ومن ثم؛ ينبغي نصحه، وتبيين السنة له، وأما الصلاة خلفه فصحيحة؛ لأن هذا العمل عمل يسير، لا يؤثر في صحة الصلاة، قال النووي عن تحريك الأصبع عند الإشارة بها في الصلاة: الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يُحَرِّكُهَا، فَلَوْ حَرَّكَهَا كَانَ مَكْرُوهًا، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ قَلِيلٌ. انتهى .
والله أعلم.