الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتكرار التلفظ بالطلاق المعلق على شيء، يأتي على ثلاثة أوجه:
1- أن يقصد تأكيد الطلاق الأول؛ فتلزمه طلقة واحدة -إذا حنث- ولو كان ذلك في مجالس متفرقة، أو أوقات متعددة.
2- أن يقصد إنشاء الطلاق بكل مرة علق فيها الطلاق؛ فيقع العدد، وتحرم الزوجة إذا كانت الطلقات ثلاثًا. فإن كانت أكثر لم يصادف ما زاد محلًّا.
3- أن لا يقصد تأكيدًا، ولا تأسيسًا؛ فتلزمه طلقة واحدة إن كان الطلاق في مجلس واحد، أو في مجالس متعددة، وفي قول إن تعددت المجالس وقعت كل طلقة تلفظ بها.
قال زكريا الأنصاري في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: ... وهذا بخلاف ما لو كرر التعليق بالدخول، فإنه لا يقع بالدخول إلا واحدة؛ لأن في صورة الحلف تنحل كل يمين باليمين التي بعدها، والتعليق بالدخول لا ينحل بتعليق الدخول الذي بعده، فلا يتكرر الطلاق. اهـ.
قال في الشرح: قوله: والتعليق بالدخول ... إلخ) فعلم أن تكرير التعليق بالدخول لا يتكرر به الوقوع بوجود الصفة، نعم، يتكرر إن قصد الاستئناف، كما قال في الروض وشرحه في هذا الباب: وإن كرر في مدخول بها، أو غيرها: إن دخلت الدار فأنت طالق. لم يتعدد، إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل، وتعدد مجلس. قال الشارح: وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد، أو أطلق، فلا تعدد فيهما. اهـ. لكن ذكر آخر باب الإيلاء ما حاصله التعدد حالة الإطلاق عند تعدد المجلس. اهـ.
والله أعلم.