الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل بشركات التأمين التجاري محرم، ولا يجوز الإقدام عليه إلا للضرورة، وانظر حد الضرورة المبيحة للحرام في فتوانا رقم: 127235.
وعليه؛ فإن كنت مضطرًّا اضطرارًا حقيقيًّا إلى العمل في شركات التأمين فلا حرج عليك، والشركة التي ذكرت أن نشاطها مختلط أخف من التي كل نشاطها محرم، وإن كان العمل في كليهما محرمًا ما دام مجاله هو التأمين التجاري.
ثم إننا ننبه إلى أنه يلزمك -إن عملت في مجال التأمين- أن تبحث عن غيره، وتسعى لتتعفف عنه، ومتى ما وجدت عملًا مباحًا أو سبيلًا آخر تنفق منه على نفسك وعيالك وجب عليك أن تقلع عن العمل في التأمين المحرم؛ إذ لا عذر لك بعد زوال الضرورة، وانتفاء الحاجة، وتوفر البديل المباح؛ قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام:119}.
والله أعلم.