الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الخروج لزيارة أقاربك -كالعمات، والخالات-، ويمكنك صلتهم بالاتصال بهم، والسؤال عنهم عن طريق الهاتف، ونحوه، فإنّ الزيارة لا تتعين وسيلة لصلة الرحم، بل تحصل الصلة بكل ما يعد في العرف صلة، وراجعي الفتوى رقم: 163571.
والله أعلم.