الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في شركات التأمين يختلف حكمه تبعًا لنوع التأمين:
فما كان منه تعاونيًا فلا بأس بالعمل فيه.
وما كان تجاريًّا لم يجز العمل فيه؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وبخصوص العمل في الشركة المذكورة: فأهل العلم في محلها هم أولى بالحكم عليها، وقد سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي سؤالًا جاء فيه: جاني وظيفة في شركة التعاونية للتأمين، هل يجوز العمل فيها أم لا؟
فأجاب: حيث إن التأمين الذي تقدمه من التأمين التجاري، وهو محرم عند جماهير العلماء المعاصرين، ولم يقل بجوازه إلا قلة من العلماء، وسبب التحريم وجود الغرر الفاحش، وأكل أموال الناس بالباطل، ومفاسد أخرى، وحيث إن التأمين التعاوني الحقيقي متاح، ومطبق، وناجح بالتجربة، فبناء على ذلك لا أرى جواز العمل بها حتى تصبح تأمينًا تكافليًّا حقيقيًّا. اهـ.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لك العمل فيها- ولو مؤقتًا-.
والله أعلم.