الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التقدم على الإمام في صلاة الجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
" إنما جعل الإمام ليؤتم به " ، قال الإمام النووي في المجموع:
متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الإمام فالصحيح بطلان صلاته. ا.هـ
وانظر الفتوى رقم:
9069والله أعلم.