الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنتما تائبين توبة صحيحة مما وقعتما فيه من الفاحشة، فزواجكما جائز، وقد زال عنك وصف الزانية بتوبتك؛ لأنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
لكن لا يصحّ أن تزوجي نفسك؛ فالزواج بغير وليّ لا يصحّ عند جماهير العلماء، وهو المفتى به عندنا، واعلمي أنّ الحديث الذي أشرت إليه لا يدلّ على أنّ من زنت يصحّ أن تزوج نفسها، بل المقصود النهي، والتنفير من تزويج المرأة نفسها؛ فقد جاء في حاشية السندي على سنن ابن ماجه: "أَيْ مُبَاشَرَةَ الْمَرْأَةِ لِلْعَقْدِ مِنْ شَأْنِ الزَّانِيَةِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَحَقَّقَ الْمُبَاشَرَةُ فِي النِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ".
وإذا كان هذا الرجل كفؤًا لك، ومنعك وليّك من زواجه دون مسوّغ، فهو عاضل لك، ومن حقّك حينئذ الترافع إلى القاضي ليزوجك، أو يأمر الوليّ بتزويجك، ويجوز أن يزوجك وليّك الأبعد دون الترافع إلى القاضي، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.