الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهوني عليك، وارفقي بنفسك، فالأمر أيسر من هذا بكثير، وجماهير أهل العلم -وهو المعتمد عند الحنابلة- على جواز تصوير ما لا روح فيه، والقول بحرمته وإن كان قولا عند الحنابلة، لكنه خلاف المعتمد.
قال في الإنصاف: الثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ تَصْوِيرُ مَا فِيهِ رُوحٌ. وَلَا يَحْرُمُ تَصْوِيرُ الشَّجَرِ وَنَحْوِهِ. وَالتِّمْثَالِ مِمَّا لَا يُشَابِهُ مَا فِيهِ رُوحٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ تَحْرِيمَ التَّصْوِيرِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: ويحرم التصوير، واستعماله. انتهى.
وإذا علمت هذا، فدليل الجواز ظاهر، والقول به هو الصواب، ولا يلزمك اتباع القول الأشد ولا الأحوط، بل يسعك أن تقلدي من يوثق بعلمه، وورعه من أهل العلم، وانظري لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت الفتوى، فتوانا رقم: 169801.
وعليك أن تلتمسي العذر للعلماء، ولا تسيئي بهم الظن، فإن من حكم منهم بتحريم ما قام الدليل على حله، فإن له عذرا في ذلك، كأن كان هذا الدليل لم يبلغه، أو بلغه واعتقد ضعفه، أو نسخه، أو غير ذلك من الأعذار.
والله أعلم.