الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ظاهر الحال أنك لا تزالين زوجة لهذا الرجل، فليس لك أن تتزوجي حتى يظهر طلاقك منه، دفعًا لأي خصومة يمكن أن تحصل، قال البهوتي الحنبلي عن البائن التي لم يثبت طلاقها: ولا تتزوج غيره حتى يظهر طلاقها؛ لئلا يتسلط عليها شخصان, أحدهما يظهر النكاح, والآخر يبطنه. اهـ.
ومن الحيلة المشروعة التي يمكن أن يكون فيها مخلص لك أن تحاولي الافتداء منه إذا كان ينكر الطلاق، أو أن تأخذي إقراره بأنه طلقك أمام شهود، وأنك قد بنت منه؛ ليثبت الشهود ذلك عند القاضي، والراجح من أقوال الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة تزويج نفسها، بل يزوجها وليها، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وتؤيده الأدلة الشرعية، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 4832.
فقول الجمهور هو الذي نفتي به، ولكن من عقد الزواج بلا ولي تقليدًا للقائل بصحته، أو كان قد حكم بصحته قاض شرعي، فالزواج صحيح، وانظري الفتوى رقم: 47816.
والزواج إذا تم مستوفيًا الشروط، ولكنه لم يعلن لم يدخل في زواج السر المنهي عنه شرعًا، كما أوضحنا في الفتوى رقم 55989.
والله أعلم.