الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 16855 أن الزوجين إذا اتفقا على عدم الإنجاب لغرض صحيح -كخطورة الحمل على المرأة- دون وسائل تقطع النسل بالكلية، فلا بأس بذلك.
واعلم أنّ أكثر أهل العلم على أنّ الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة ـ معلومة، أو مجهولة ـ زواج صحيح، جائز طالما لم يشترط ذلك في العقد، وذهب بعضهم الى عدم جوازه، وانظرالفتوى رقم: 50707.
فالأولى والأحوط إذا أردت الزواج، أن لا تنوي الطلاق، وعند انتهاء عملك في تلك البلاد، تنظر في أمرك، فإن بدا لك الطلاق طلقتها. وتعللك بأنك لا تستطيع فتح بيت في مصر، فيه نظر؛ فالرزق يقدره الله، بل قد يكون الزواج من أسباب سعة الرزق، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7863.
والله أعلم.