الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود التنبيه أولًا إلى أن ما يعرف بالقشيش في حكمه تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 235588؛ فنرجو مراجعتها للأهمية.
أما بخصوص ما سألت عنه: فإن النذر يجب الوفاء به وفق الكيفية التي تم بها؛ لما روته عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخرجه البخاري، وغيره.
وانظر الفتوى رقم: 105296، وإحالاتها.
وعليه؛ فإن كنت نذرت توزيع ما تجده من البقشيش على الكيفية الواردة في السؤال فيلزم الوفاء بها, ولا عبرة بكونه غير منتظم وغير ثابت، ولا بكون جارتك ليست محتاجة؛ جاء في روضة الطالبين: لو قال: "إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أتصدق على ولدي أو على زيد" وزيد موسر، يلزمه الوفاء; لأن الصدقة على الغني جائزة وقربة. اهـ.
والله أعلم.