الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح بعده زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها. فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها. وذلك لقول الله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) [البقرة:230] والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فالحكم هو ما ذكرنا .. واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه تماماً وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق الذي لا يميز بين الليل والنهار.
والعلم عند الله.