من استأجر محلًّا ثم رفضت معاملته، فهل يلزمه دفع الإيجار؟

7-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
موقع إسلام ويب تحية طيبة، وبعد:
في تاريخ 9/2013 استأجرنا في منطقة حوالي دوار الكرد بمجمع الأوقاف 7 محلات بالميزانين من أجل نشاط إنترنت كافيه، وكيل بنك الكويت الدولي، وكيل عن الأمانة العامة للأوقاف، بيننا في عقد تجاري مقابل إيجار شهري 870 دينارًا من أجل هذا المشروع.
من تاريخ 9/2013 ونحن نحاول استكمال الإجراءات مع جميع الجهات، والدوائر الحكومية لإصدار الترخيص، بالتعاون أيضًا مع مكتب هندسي، وطوال هذه المدة حوالي سنة وتسعة أشهر، وفي تاريخ 21/6/2015 رفضت المعاملة من إدارة التنظيم في بلدية العاصمة الرئيسة؛ بسبب رفض البلدية إتمام إجراءات التراخيص، حيث إن العقار ليس تجاريًا إنما هو سكن استثماري، علمًا أننا التزمنا بدفع تكاليف مالية كبيرة لتجهيز المحل بمبلغ وقدره (16245) دينارًا كويتيًا، وقمنا أيضًا بدفع 16 شهرًا بمبلغ (13920) دينارًا كويتيًا، وقمنا بإبلاغ بنك الكويت الدولي بصفته وكيلًا عن الأمانة العامة للأوقاف برفض معاملة التراخيص من قبل بلدية الكويت، واقترح علينا البنك الدولي الكويتي أن نوقف الإيجارات لحينما يتم انتهاء المعاملة في بلدية الكويت.
سؤالنا لحضرتكم: استئجارنا هذا المحل على أساس أنه محل تجاري، وأنهكنا في استخراج التراخيص ناهيكم عن الخسارة المادية المذكورة لحضرتكم، والمدة المنقضية، فهل يجوز تعويضنا بالمبالغ التي خسرناها بتجهيز الإنترنت كافيه بالمبلغ المذكور أعلاه، ودفعنا أيضًا إيجارات المحل 16 شهرًا، والمبلغ المذكور أعلاه، وفي مقابل كل هذا لم نستفد شيئًا، وخسارتنا واضحة، فهل هذه الإيجارات التي أخذت من حقنا استرجاعها؟ وما حكم الشرع في ذلك؟
وفقكم الله لما فيه رفعة لهذا الدين وخدمته، وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة وغيرها من مسائل الخصومات هي في الحقيقة من مسائل القضاء، وليست من مسائل الفتوى من حيث الفصل في الحكم، وتمييز الحقوق؛ لأنه ينبغي فيها السؤال عن عدة أمور، منها: هل كان وكيل أمانة الأوقاف يعلم أن المحلات المؤجرة ليست تجارية، وإنما هو سكن استثماري لا يجيز القانون العمل التجاري فيه؟ وهل أنتم استأجرتم هذه المحال على أساس أنها تجارية لا سكنية؟ وهل ما أحدثتم من تجهيزات في هذه المحال كان بالاتفاق مع المؤجر وعلمه؟

ولذلك فإن على السائل أن يرفع الأمر للمحكمة الشرعية التي يمكنها الاستفصال، والتحري، وسماع أقوال الخصمين.

والذي يمكننا التنبيه عليه هنا مجرد أمور عامة تحتاج في تنزيلها على الواقع إلى ما سبقت الإشارة إليه، ومن هذه الأمور: أن من حق المتضرر أن يطلب تعويضًا عن ضرره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3582.

ومنها أن المستأجر إذا حيل بينه وبين الانتفاع بالعين المؤجرة عن طريق السلطان، ونحوه ـ لا يجب عليه دفع الأجر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 133277.

ومنها أن الإصلاحات التي يحدثها المستأجر في العقار إن كانت بإذن المؤجر، وعائدة على العقار بالنفع، فهي على المؤجر، وإن كانت عائدة على المستأجر بالنفع، فهي على المستأجر، ما لم يفعل ذلك بشرط الرجوع على المؤجر، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 127087، 104968، 226381.

والله أعلم.

www.islamweb.net