الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك وعلى هذه الفتاة المبادرة إلى التوبة من الزنا، والحذر من كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفتنة بينكما، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.
ولا تعتبر ظالما لها إن فعلت ما فعلت معك مطاوعة غير مكرهة، يدل على ذلك أن المرأة المطاوعة في الزنا لم يوجب الفقهاء لها على الزاني شيئا بخلاف المكرهة، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 198321.
ويجب عليك وعليها الستر على النفس، وعدم إخبار أحد بما وقعتما فيه من ذنب، فالمجاهرة بالذنب ذنب آخر، فيجب الحذر من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 33442.
وترقيع غشاء البكارة الأصل فيه أنه محرم، فلا يجوز المصير إليه إلا لضرورة؛ كأن يغلب على الظن أن تقتل الفتاة بسبب ذلك، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 49021، وقد أوضحنا فيها أن المعتبر الضرر المحقق لا المتوهم.
ويمكن للفتاة إذا اطلع أحد على زوال بكارتها أن تستخدم المعاريض كأن تنفي أنها زنت، تعني بعد التوبة. أو أن تخبر أن البكارة تزول بأسباب غير الزنا، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 37533.
والله أعلم.