الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سفرك مأمونا ولا يتضرر والدك به, فلا مانع من السفر للعمل، ولو بدون إذن والدك، وقد بينا كلام أهل العلم بالتفصيل في الفتوى رقم: 60672.
والتأثر النفسي الذي ذكرته إن كان المقصود به مجرد ما يصيب الأب من حزن على فراق ولده، فهذا لا يمنع شرعا من سفر الابن للعمل، وأما إن خشيت أن يتضرر ضررا عظيما، فالواجب عليك طاعته، وانظر للفائدة ضوابط وجوب طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.
ولا تجب عليك طاعته فيما يتعلق بأمر عدم السماح لزوجتك بلبس النقاب، فإن الطاعة إنما تجب في المعروف، وليس من المعروف أن تمنع زوجتك من أمر مشروع، بل إن تغطية المرأة وجهها واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 4470.
ونوصيك على كل حال بالترفق بأبيك والصبر عليه ومداراته بحيث تتقي غضبه.
والله أعلم.