الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قام الزوج بشراء جهاز منزله وقد دفع المهر لزوجته، فهذا الجهاز (الأثاث أو العفش) ملك له، لا حق للزوجة فيه ما لم يكن قد وهبه لها، وإذا كان الزوج لم يدفع مهراً وإنما قام بتجهيز البيت عوضاً عن المهر فهذا الجهاز ملك للزوجة لأنه يقوم مقام مهرها، وكذا الحال إذا كان قد اشتراه ووهبه لها، وإن كان الزوج والزوجة قد اشتركا في تجهيز البيت فما أتى به مما لم يكن في مقابل المهر يكون ملكاً له، وما أتت به أو كان مقابل مهرها أو جزء منه فهو ملك لها، وإذا تقرر هذا:
فإذا كانت الزوجة قد قامت بأخذ متاعها الذي تملكه فلا حرج في ذلك، وإن كانت قد أخذت ما هو للزوج فلا يجوز لها ذلك، كما لا يجوز أن يكسر هذا الأثاث سواء كان لها أم لا، لأنه لو كان لها فهو إتلاف وتضييع للمال منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.
وإذا كان هذا الأثاث المكسور ملكاً للزوج فهو عدوان على مال الغير، يضمنه المعتدي بمثله أو بقيمته.
وننصح الزوج بأن يقوم بمراجعة زوجته إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وما فرح الشيطان بشيء فرحه بهدم الحياة الزوجية، قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت رواه مسلم وننصح بمراجعة الفتوى رقم:
2589.
والله أعلم.