الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للابن أن يأخذ شيئًا من مال أبيه إلا بعلمه، وإذنه، ورضاه، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الأب شحيحًا لا ينفق على أولاده الذين تجب نفقتهم عليه، فحينئذ يجوز لهم أن يأخذوا من ماله بدون علمه ما يكفيهم بالمعروف، ولا يزيدون على ذلك، وقد بينا هذا في الفتويين التالية أرقامها: 64199، 31157.
وحيث إن أباك يوفر لكم من المال ما يكفي لحاجاتكم الأساسية من طعام، وشراب، وكهرباء ونحو ذلك ـ كما يفهم من السؤال ـ فليس لكم أن تأخذوا من ماله شيئا بالحيلة، والخديعة لتصرفوه على أموركم الكمالية، فالكماليات ليست مما يجب عليه، وإن وفرها لكم، فهو متبرع بها، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 278254، 222022، 113285.
وبهذا يعلم أن المبالغ التي تحصلون عليها ـ على النحو المذكور ـ لا تحل لكم، والواجب أن تردوها إلى أبيكم، أو تستحلوه منها.
ولا عبرة بكون ما تأخذوه منه لا يضر بميزانيته، وإنما العبرة بأخذه منه على وجه مشروع.
والله أعلم.