الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن أخاك يستخدم الإنترنت في أشياء محرمة، فعليك نصحه، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب استطاعتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وإذا استجاب لك فنعمّا هي، وإن لم يستجب فقد أديت ما عليك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ومن ثم؛ فلا يلحقك شيء من استخدامه للإنترنت في الحرام، حيث لا يمكنك منعه من ذلك كما أوضحت، وإذا قمت بتجديد الاشتراك، أو الصيانة فلا تُعدُّ بذلك معينًا له على الحرام؛ لأن المقصود من ذلك هو إعانة نفسك وأهلك في الاستخدامات المباحة للإنترنت، لا إعانته هو على الحرام، ولو كان في ذلك إعانة له على الحرام، فهي غير مقصودة.
وقد بيّنّا في الفتوى رقم: 238324 ماهية الإعانة على الإثم، وبمراجعتها تعلم -إن شاء الله- حكم الكثير من الأمور التي تلتبس عليك بهذا الخصوص، ومنها أن إعانة العاصي على أمر لا علاقة له بالمعصية لا حرج فيها؛ فلو قدمت له الطعام ليأكل، أو الشراب ليشرب، أو نحو ذلك مما لا علاقة له بمعصيته، فلست بذلك معينًا له عليها.
والله أعلم.