الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل له صفتان: صفة إجزاء وتتحقق بتعميم البدن بالماء وإيصاله إلى كل موضع من البدن، وصفة كمال وتلك التي تتبع فيها الطريقة الثابتة في الاغتسال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظري الفتوى رقم: 180213، وإذا علمت هذا فإن كان غسلك السابق مشتملا على أركان الغسل بحيث كان الماء يصل إلى جميع البدن فإن حدثك يرتفع بذلك ولا يلزمك إعادة الغسل، وإن كنت قد قصرت في الغسل بحيث تركت بعض الأعضاء لم يصبه الماء فعليك أن تغسلي هذا العضو الذي لم تغسليه فقط، ولا يجب عليك إعادة الغسل؛ لأن الموالاة ليست من شروط صحة الغسل عند الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 14937.
وأما ما سبق من الأغسال إن كانت وقعت غير مجزئة فلازم هذا أن صلاتك وقعت غير صحيحة، ومن ثم فيلزمك قضاؤها عند الجمهور، ويرى بعض العلماء أن القضاء لا يلزمك لأجل جهلك بالحكم، والخلاف مبين في الفتوى رقم: 125226، وحيث أردت القضاء فإن كيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.