الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنود أن نلفت النظر أولًا، إلى أمر كثيرًا ما ننبه عليه، وهو الحذر من إطالة أمد الخطبة، أو تأخير الدخول كثيرًا؛ وذلك:
أولًا: لكون الزواج من أمور الخير التي ينبغي المسارعة إليها، والله تبارك وتعالى يقول: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ{البقرة:148}.
وثانيًا: لأن التأخير قد يكون سببًا في أن تعرض آفات تحول دون الإتمام، وما حدث في الحالة محل السؤال، أصدق شاهد على ما نقول.
وإن كنت قد تلفظت بالطلاق، فقد وقع، وأما التوقيع على ورقة الطلاق، فإن لم يصحبه تلفظ به، لا يقع بمجرده الطلاق، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 200509.
ولا عبرة بما كتب من أن هذا الطلاق بائن، لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك، وراجع الفتوى رقم: 116761. والطلاق قبل الدخول، والخلوة الصحيحة، تقع به البينونة الصغرى، لا البينونة الكبرى، وراجع أنواع الطلاق البائن، في الفتوى رقم: 2550.
وأما الطلاق قبل الدخول، وبعد الخلوة، فيملك الزوج فيه رجعة زوجته على الراجح من أقوال الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 103377.
وكما ترى، فإن فيما ذكرنا من بعض المسائل خلافًا، إضافة إلى أن النزاع الحاصل بينكم، ومن هنا نرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، فحكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
والله أعلم.