حكم مبلغ التأمين المصروف لمن تضررت سيارته

23-8-2015 | إسلام ويب

السؤال:
التأمين على السيارات.
صُدم الصدام الخاص بسيارتي من قبل، وكانت نسبة الخطأ 100% على الغير، ودفعت لي شركة التأمين ثمن الصدام بالكامل، ولم أغيره وتركته بصدمته، وصرفت النقود، ثم صُدم مرة ثانية اليوم نفس الصدام في مكان آخر مختلف عن المكان الأول، وأيضًا كانت نسبة الخطأ 100% على الغير. فهل يجوز لي أخذ ثمن الصدام مرة أخرى من شركة التأمين مع أنني أخذت ثمنه من قبل ولم أغيره؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المتسبب في الحادث ضامن لما حصل لسيارتك من نقص بسببه، ولك أن تقبض العوض عن ذلك منه أو من أي جهة يحيلك عليها، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها.

وإذا عوضت عن الضرر فإن التعويض يصبح ملكًا لك، ولا يلزمك أن تصلح به السيارة، كما يمكنك أن تصلحها ببعضه وتأخذ باقيه لنفسك.

ومن ثم فلو حصل حادث آخر، وكنت مستحقًا لعوض عنه فلك أخذه أيضًا، سواء كان يساوى ثمن الصدام أو أقل أو أكثر على أن التعويض عن الحوادث عمومًا يحصل للمتلفات ولما نقص من قيمة السيارة بعد الحادث، والعبرة فيها بما يحكم به أهل الخبرة والاختصاص.

وراجع الفتوى رقم: 138553، والفتوى رقم: 298294.

والله أعلم.

www.islamweb.net