الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي للمسلم إذا حلف بالله أو بأسمائه على أمر ثم ظهر له أن غيره أتقى لله منه أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، كما في الحديث:
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه
مسلم. وعلى هذا فإنه ليس للزوج أن يخرج مطلقته الرجعية ولا البائن الحامل من بيت الزوجية، وليس لها هي أن تخرج منه، لقول الله تعالى:
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1].
ويجب عليه إذا أصر على إخراجها أن يوفر لها سكنا آمنا مريحاً لأن إسكانها حتم عليه، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في الموضوع راجع الفتوى رقم:
6943، والفتوى رقم:
17125.
هذا وينبغي أن تعلم المرأة أن الزوجين ينبغي لهما أن يسعيا في حل المشاكل وإبقاء العصمة، وينبغي لها أن لا تسأل الطلاق إلا لضرر، لما في الحديث:
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه
أحمد وأبو داود وصححه
الأرناؤوط والألباني. والله أعلم.