الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا احتلمت ولم تر منيًّا فلا غسل عليك، وانظر الفتوى رقم: 115972.
وإذا شككت هل خرج منك المنيّ أو لا؟ فالأصل عدم خروجه، فاستصحب هذا الأصل وابنِ عليه حتى يحصل لك اليقين الجازم بخروجه، ومن ثم فلا يجب عليك الغسل في الصورة المذكورة.
وأما صيامك: فصحيح بكل حال، ولا علاقة بين احتلامك وبين صحة صومك سواء رأيت المني أم لم تره.
والله أعلم.