الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمشروع في حقك إذا أردت العمرة ـ في هذه الحالةـ أن تغتسلي عند الإحرام -كَكُلِّ محرم- ولو مع نزول الدم, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 115980 الحكم الشرعي بالنسبة للنفساء إذا أرادت الإحرام بالحج, أو العمرة, فراجعيها إن شئت.
وبخصوص تقطع دم النفاس قبل تمام الأربعين, فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 58315.
والله أعلم.