الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا في الفتوى رقم: 7019 حكم الحج عن الغير سواء كان حيًّا أو ميتًا؛ فراجعها للأهمية.
وأما بخصوص سؤالك: فالجواب: أنه إذا كان لك أن تحج عن أبيك -على نحو ما فصلنا في الفتوى السابقة-, وكانت جهة العمل المتبرعة بتكاليف الحج لا تمانع في ذلك، فلا حرج في أن تحج عنه على حسابها؛ إذ غاية ما في الأمر أن يكون مالها مختلطًا، والتعامل مع مختلط المال بالهبة أو غيرها جائز، وراجع الفتوى رقم: 55287، وما أحيل عليه فيها، وراجع أيضًا الفتوى رقم: 166587.
وبمراجعة الفتوى الأخيرة تعلم أن الحج على النفقة الخاصة أفضل من الحج على حساب الشركة أو غيرها.
والله أعلم.