الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان الواجب أن لا يقدم على غسل المرأة ولدها ولا غيره من المحارم إن وجد من النساء من تقوم بذلك، قال النووي في المجموع-: النساء ذوات الأرحام المحارم كالأم والبنت وبنت الابن وبنت البنت والاخت والعمة والخالة وأشباههن، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة يقدم أقربهن فأقربهن، قال الشيخ أبو حامد وغيره: وبعد هؤلاء يقدم ذوات الولاء، فإن لم يكن فالأجنبيات..... ثم قال: قال البغوي وغيره: فإن اجتمع امرأتان كل واحدة ذات رحم محرم فأولاهما من هي في محل العصوبة، لو كانت ذكراً فتقدم العمة على الخالة، فإن لم يكن نساء أصلاً غسلها الأقرب فالأقرب من رجال المحارم على ما سبق فيما إذا مات رجل، فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن على الترتيب السابق. انتهى.
إلا ابن العم فإنه اجنبي وأولى الناس بغسل الميت الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لأنهم أحق بالصلاة عليه.
ويجوز أن يغسل الزوج زوجته وإن وجدت النساء وأن تغسل الزوجة زوجها وإن وجد الرجال.
أما إذا مات الرجل ولم يوجد من يغسله من الرجال ولا زوجة ولا نساء محارم، أو ماتت المرأة ولم يوجد نساء ولا زوج ولا أحد محارمها فييمم الميت، جاء في الموسوعة الكويتية: وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة. انتهى.
والله أعلم.