الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فتجب عليك الزكاة في المال المشار إليه متى ما توافر فيه شرطان:
أولهما: أن يبلغ النصاب.
وثانيهما: أن لا ينقص عن النصاب لمدة حول كامل.
فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5 %، وإن بلغ نصابا ولم يحل عليه الحول فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، ومتى نقص عن النصاب انقطع الحول ولا زكاة عليه.
والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، فأيهما ساوت النقودُ فقد بلغت النصاب.
والله تعالى أعلم.