حكم رفع الأولاد لولي الأمر منع والدهم إنفاقه عليهم

1-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم إلى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي: أنا أبعث لك بسؤالي وأرجو منك أن تفتي لي في هذا الموضوع وهو أن صديقة لي أمها مطلقة منذ أن كانت هي طفلة وهي لا تعرف والدها الذي تخلى عنها وعن إخوتها برضاه ولم يقم بإعطاء أمها أي حق من حقوقها ولأن الأم غير متعلمة لم تستطع حين ذاك الذهاب والمطالبة بحقوقها المهم أن صديقتي كبرت ولكنهم في حاجة للمال فقامت هي وإخوتها برفع قضية في المحكمة على الوالد ليقدم لهم نفقة أو بعض المال ليساعدهم في تدبير أمور حياتهم وعند مثوله للمحكمة رفض مع أنه يملك المال فقامت المحكمة بسجنه عندها قام الأولاد بإسقاط الدعوى وخرج من السجن لأن البعض أخبرهم أن ما قاموا به تجاه والدهم معصية فهل هذا صحيح يافضيلة الشيخ ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننبه السائلة إلى أن هذا الموقع ليس تابعاً للشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله، وإنما هو تابع لوزارة الأوقاف بدولة قطر.
وللجواب على السؤال نقول: إن النفقة على الأولاد واجبة على والدهم، وراجعي الفتوى رقم: 7455 - والفتوى رقم: 8534.
فلو قصر الوالد في ذلك الواجب فلهم أن يصلوا إلى حقهم بالمعروف ولو من غير أن يعلم، كما في حديث هند رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. رواه البخاري وغيره.
فإن تعذر ذلك وامتنع عن أداء ما أوجب الله عليه وسَّطوا أهل العلم والفضل ومن له كلمة عليه من قريب أو صديق ليذكروه بالله تعالى وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. رواه أبو داود، وفي مسلم : كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته. فإن امتنع ورفعوا أمره إلى ولي الأمر فرأى تعزيره بحبس أو غيره فلا يأثمون على ذلك، بل هو الآثم المضيع لحق الله تعالى وحق أبنائه.
وبناء على هذا فما فعلتموه برفع أمره للقضاء لا ضير فيه، ولعل ذلك يكون تنبيهاً وإيقاظاً له من غفلته وإهمال أولاده.
ثم إن عفوهم عنه ليخرج من السجن يعد من جميل الإحسان منهم إليه، فجزاهم الله عليه خيراً، فبر الوالدين مطلوب ولو أساءا.
ولعل عدم بركم له فيما مضى من الزمن كان سبباً في حدوث تلك الجفوة، علماً بأن بر الوالدين واجب على الأبناء ولو قصرا في حقوق أبنائهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
23257 - والفتوى رقم: 22420.
والله أعلم.

www.islamweb.net