الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بلا ريب ولا خلاف، سواء حصل ذلك في جمهرة من الناس، أو عند شخص واحد، أو حتى في خلوة، وإذا ثبت ذلك على مسلم ببينة شرعية حكم بردته واستحق إقامة الحد عليه. ولكن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، أو من ينوب عنه، ولا يقيمها آحاد الناس، جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، وذلك لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والإمام قادر على الإقامة لشوكته، ومنعته، وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، كما أن تهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه، فيقيمها على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكذا خلفاؤه من بعده. اهـ.
وفيها أيضا: اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد مسلم فقد أهدر دمه، لكن قتله للإمام أو نائبه. اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز إقامة الحدود في غياب السلطان المسلم؟
فأجابت: لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم، أو من ينوب عنه، من أجل ضبط الأمن، ومنع التعدي، والأمن من الحيف. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضا: ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم، أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود؛ لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة. اهـ.
وفيها أيضا: الحدود منوطة بالإمام أو من ينيبه، وليس للوالد ولا غيره أن يقيم الحد. اهـ.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 224767.
والاستخفاف بالقرآن ـ فضلا عن سبه ـ كفر أيضا، والعياذ بالله! جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أنه من استخف بالقرآن، أو بالمصحف، أو بشيء منه، أو جحد حرفا منه، أو كذب بشيء مما صرح به من حكم أو خبر، أو شك في شيء من ذلك، أو حاول إهانته بفعل معين، مثل إلقائه في القاذورات ـ كفر بهذا الفعل. اهـ.
والله أعلم.