الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرتِ عن زوجك أمرين عظيمين:
الأول: تفريطه في الصلاة وعدم محافظته عليها، وهذا جرم كبير؛ فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وأول أركان الإسلام العملية، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 1145. فالواجب أن يذكر بالله تعالى وأليم عقابه إن لقي ربه على هذا الحال، فإن تاب وحافظ على الصلاة فذاك، وإلا ففراق مثله مستحب، وانظري الفتوى رقم: 214300.
الثاني: تلفظه بعبارة: "إن هذا الإنسان مستحيل ربنا خالقه، أكيد إله آخر" وهذه العبارة إن قصد ظاهرها فلا شك في كونها كفرًا أكبر مخرجًا من الملة، ولكن يبدو أنه قصد المبالغة لا حقيقة اللفظ، فلا يكفر بها حينئذ؛ ففي حاشية الجمل على المنهج في الفقه الشافعي عند الكلام عن الردة بالاستهزاء: قوله استهزاء؛ كأن قيل له: قص أظفارك فإنه سنة. فقال: لا أفعله وإن كان سنة. أو: لو جاءني به النبي ما قبلته. ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه أو يطلق فإن المتبادر منه التبعيد، كما أفتى بذلك الوالد -رحمه الله تعالى- تبعًا للسبكي في أنه ليس من التنقيص قول من سئل في شيء: لو جاءني جبريل أو النبي ما فعلته. اهـ.
وعلى تقدير أنه قصد ظاهرها؛ فإن المرتد إذا تاب وعاد إلى الإسلام -والمرأة في عدتها- فهما على النكاح الأول، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 125621.
واعلمي أن الغضب يرفع المؤاخذة عن صاحبه في حالة واحدة، وهي: إذا كان لا يعي ما يقول، وقد بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 35727. وينبغي للمسلم على كل حال اجتناب الغضب، فإنه أصل لكثير من الشرور، وقد جاء الشرع ببعض وسائل علاجه، وهي مضمنة في الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.