الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالعبرة بوقت الإمساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الصادق، وليس الإمساكية أو الوقت الذي يحدده الناس ويتفقون عليه كما فصلناه في الفتوى رقم: 40261، والفتوى رقم: 139857، فإذا كان الشاب المشار إليه قد شرب بعد طلوع الفجر فقد أخطأ، وأصاب من أنكر عليه، ويلزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان قد شرب قبل طلوع الفجر فلا حرج ولا إنكار عليه، ولا نرى عليه حرجا في شربه أمام الناس إذا أصابه العطش، وجهل الناس لا ينبغي أن يكون حاملا على المنع مما أباحه الله تعالى، ولربما أصابه الإرهاق بالنهار إذا لم يشرب ويترتب على ذلك إفطاره، فلا يطالب بترك الشرب في وقت الإباحة مسايرة للجهال من الناس، وبحجة عدم حدوث الفتنة، وربما يقال كان الأولى به أن يشرب سرا إن تيسر له ذلك.
والله تعالى أعلم.