الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تشك في نجاسة الماء المنفصل عن غسل النجاسة, فما أصابك منه لا ينجس ثيابك, فهي باقية على طهارتها؛ فالأصل في الأشياء الطهارة, فلا يحكم بنجاستها إلا بيقين. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 168445.
والله أعلم.