الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزروع والثمار من الأموال الظاهرة، وجمهور الفقهاء على أن الدين لا يسقط ما يقابله من المال الزكوي الظاهر المستوفي للشروط، وهو الراجح، وقد بينا ذلك في جوابنا رقم:
10089.
لكن إذا كانت الديون المذكورة لأجل الحرث والزرع والحصاد لهذا المحصول، فيجوز في الراجح -والله أعلم- إسقاط الدين الحاصل بهذه الأسباب من جملة المال الزكوي، كما بيناه في الفتوى رقم:
20774.
والله أعلم.