الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من مات وعليه صيام صام عنه وليه . رواه
البخاري ومسلم وغيرهما.
قال العلماء: إذا كان على الميت صيام واجب من رمضان أو نذر .. ووجد فرصة كافية لصيامه ولم يصمه كان على وليه أن يصوم للحديث المذكور، أما إذا لم يجد فرصة لقضاء ما وجب عليه فليس على وليه صيام عنه، وليس عليه هو إثم لعدم تفريطه، فإذا كانت هذه الأيام التي على والدك قد وجد لها فرصة ولم يقضها فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قضائها عنه من طرف أوليائه، ولا بأس أن تصوم بعضها ويصوم أخوك البعض الآخر، ولو صامها أحدكما كاملة فلا بأس، ولا شك أن هذا من أعمال البر لوالدكما الذي سيلحقه ثوابها إن شاء الله تعالى، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
2502.
والله أعلم.