الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قريبتك محتاجة، وراتب زوجها لا يكفيها هي وعيالها، فإنه يجوز لك دفع زكاة المال لها، وزكاة الفطر، وهي أولى بها ممن ليس بقريب، والصدقة عليها أفضل من الصدقة على غيرها لاشتمالها على الصدقة، والصلة؛ لما أخرجه ابن ماجه، وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ. صححه الألباني. وانظري الفتوى رقم: 80755، والفتوى رقم: 100579.
أما السؤال الثاني: فنرجو إعادة كتابته تحت رقم مستقل، وسوف نجيب عنه -إن شاء الله تعالى-.
والله أعلم.