الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج زكاة مالك لكل السنوات الماضية إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود، أو عروض تجارة تملكها، وحال عليه الحول وهو كذلك، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمس وتسعين غرامًا من الفضة، ويمكنك معرفة عدد الأسهم، وقيمتها في كل سنة بمراجعة كشف حسابك في الشركة، فتخرج بناءً عليه اثنين ونصفًا في المائة من رأس المال والأرباح الناتجة عنه، وإن كنت لا تستطيع تحديده في كل سنة، فلتجتهد، ولتتحرَ ما يغلب على ظنك أنه لزمك من الزكاة، وبذلك تبرأ ذمتك؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهذا هو وسعك، وهذا على فرض أنك تتاجر في الأسهم بيعًا وشراء ـ كما هو الظاهر ـ أو أن ما تمثله الأسهم عبارة عن عروض تجارية، أما إذا كان ما تمثله الأسهم عبارة عن أصول ثابتة، كالأبنية، والمعدات، والأجهزة، وكان المقصود الاستفادة من ريع هذه الأسهم، فإن الزكاة تكون عن الأرباح فقط، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 155221، 44533، 228949.
والله أعلم.