الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في النقود إذا مضت عليها سنة قمرية، ابتداء من اكتمال النصاب، وهو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر -اثنان ونصف في المائة-، كما سبق في الفتوى رقم: 2055.
ومن ثم؛ فلا تجب عليك الزكاة في المال الذي لم يحُل عليه الحول عندك, كما لا تجب زكاة ما دفعته قسطًا من ثمن الشقة التي تريد شراءها.
وبخصوص المبلغ الذي تريد دفعه نصف رمضان: فإن كان الدفع قبل تمام حوله فلا زكاة عليك، أما إذا كان المبلغ المذكور سيحول عليه الحول قبل دفعه: فتجب زكاته إن كان نصابًا وحده، أو بما تضمه إليه من نقود أخرى عندك.
وبخصوص الدفعة الباقية من النقود: إن كنت تملكها فتجب فيها الزكاة كذلك إذا كانت نصابًا وحدها، أو بما ينضم إليها من سائر نقودك, إذا حال عليها الحول.
أما إذا كانت أقل من النصاب، أو لم يحُل عليها الحول: فلا زكاة فيها، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 228670.
والله أعلم.