الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك قد تاجرت بمال لا حق لك فيه، ومن ثم فالواجب عليك رد هذا المال لصاحبه إن أمكن، فإن عجزت عن التوصل إليه فتصدق به عنه.
وأما أرباح هذا المال: فقد اختلف الفقهاء فيها هل تكون من حق صاحب المال أم من حق من استثمره أم يشتركان فيه؟ وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 196953، 210217، وإحالاتهما، والاحتياط أن تجتهد في تقدير أرباح ذلك المال، فتردها إلى صاحبه إن أمكن، وإلا تصدقت بها عنه، كما هو الحال مع أصل المال.
والله أعلم.