الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الوالد أن يتوب مما تعاطاه من رشوة. وقد بينا ما يلزم المرتشي في الفتوى رقم: 4384، فيلزمكم نصحه بالتوبة والتخلص مما يعادل ما تعاطاه من رشوة، وذلك بالأسلوب الحسن المناسب، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 13288، 23587، 255829.
وهذه الرشوة التي قد تعاطاها تجعل ماله مختلطا لا محرما بالكلية، ومن ثم فلا حرج عليكم في الانتفاع بالمحل المذكور على الراجح، ما لم يكن قد اشتراه بعين المال المحرم، وإن كان من أهل العلم من يرى قصر حرمة المال الحرام على كاسبه فقط، وعليه فلا حرج عليكم في الانتفاع بالمحل المذكور مطلقا، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 273013، 150993، وإحالاتها.
وراجع بخصوص التعامل مع الأخ العاق الفتاوى التالية أرقامها: 112336، 125230، 47365.
والله أعلم.