حكم انتفاع الأولاد بمحل أبيهم المرتشي

12-7-2015 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال: والدي يبلغ من العمر 65 سنة أحيل للتقاعد قبل سنتين، كان في وظيفته يتعاطى الرشوة في عمله، استمر على هذا الحال ما يقارب 20 عاما، والآن بعد تقاعده أخي الكبير أصبح عاقا يهددنا ويجلب لنا الكثير من المشاكل، ونحن أصبحنا عائلة مفككة إلى أبعد الحدود، كيف يمكن معالجة أمرنا؟ علما أني متأكد إذا قلت لأبي أموالك حرام سينشب خلاف بينه وبيني وأنا لا أريد ذلك، والسؤال الآخر والدي اشترى لنا محلا قبل 12 سنة من أمواله الحرام، ونحن نعمل به الآن وبأرباحه لنا، ولكن نعمل بما يرضي الله، ولكن المشكلة كانت البداية بمساعدة أموال أبي الحرام، فهل كسبنا حرام أم حلال؟ وهل يجوز ميراث هذا المال؟
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعلى الوالد أن يتوب مما تعاطاه من رشوة. وقد بينا ما يلزم المرتشي في الفتوى رقم: 4384، فيلزمكم نصحه بالتوبة والتخلص مما يعادل ما تعاطاه من رشوة، وذلك بالأسلوب الحسن المناسب، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 13288، 23587، 255829.

وهذه الرشوة التي قد تعاطاها تجعل ماله مختلطا لا محرما بالكلية، ومن ثم فلا حرج عليكم في الانتفاع بالمحل المذكور على الراجح، ما لم يكن قد اشتراه بعين المال المحرم، وإن كان من أهل العلم من يرى قصر حرمة المال الحرام على كاسبه فقط، وعليه فلا حرج عليكم في الانتفاع بالمحل المذكور مطلقا، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 273013، 150993، وإحالاتها.
وراجع بخصوص التعامل مع الأخ العاق الفتاوى التالية أرقامها: 112336، 125230، 47365.

والله أعلم.

www.islamweb.net