الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم تأخير غسل الجنابة من الاحتلام والجماع إلى قيامه للصلاة، ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب وجوباً متراخياً وليس على الفور، وإنما يجب عند إرادة القيام بما تمنعه الجنابة كالصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله! إن المسلم لا ينجس.
قال ابن حجر: وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه.
والله أعلم.