حكم الصيام لمن لم تتيقن الطهر من الحيض

9-7-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لم أكن متأكدة من أن الصفرة قد انتهت في ليلة من رمضان، وقبل الفجر بدقائق ترددت هل أصوم أم لا، لأنني لا أدري هل طهرت أم لا؟ ثم قلت في نفسي إنه لا يمكن الصوم مع عدم الجزم بالنية، فأفطرت ذلك اليوم، فما الحكم، علما بأن صفرة خفيفة نزلت مني في ذلك اليوم؟ وما هو الحكم لو لم تنزل؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا القول المختار عندنا في الصفرة والكدرة بعد الدم في الفتوى رقم: 117502.

فإذا تقرر أن الصفرة المذكورة حيض لكونها متصلة بالدم أو في أثناء العادة، فلك حكم الحائض حتى تنقطع عنك تلك الصفرة، وترين الطهر من خلال إحدى علامتيه المعروفتين، وهما: جفوف المحل أو رؤية القصة البيضاء، ولابد من حصول اليقين بالطهر، لأن الأصل بقاء الحيض، ولهذا كانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تقول للنساء اللاتي كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أخرجه البخاري معلقاً.

ومن ثم، فقد أصبت في فطر ذلك اليوم الذي شككت في انقطاع الدم فيه قبل طلوع الفجر، وقد تبين أنك لم تطهري بعدُ بدليل نزول الصفرة خلال اليوم، بل ولو لم ينزل منك شيء خلال ذلك اليوم، فإن صومك مع الشك في الطهر غير منعقد.  وقد سئل العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت، فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟ فأجاب: صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net