الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت القطعة الثانية ملكًا لكم في الأصل، ولم تهبوها للمشتري المذكور، فلا إشكال في جواز معاوضتكم عليها بعقد جديد، كسائر ممتلكاتكم.
أما إن كانت تلك القطعة أرضًا مواتًا غير مملوكة لأحد، فحيث إن المشتري قد أحياها بالاستغلال، والبناء، فقد صارت ملكه، ولو لم تأذن له الدولة بذلك، على القول الراجح، وانظر الفتوى رقم: 121589، وما أحيل عليه فيها.
وبناء على هذا، فلا تجوز معاوضتكم على تلك القطعة؛ لأنها ليست ملككم شرعًا.
وفي حالة إصرار بعض الورثة على عدم التنازل، فيمكن للوالدة أن تبرئ ذمتها بالتنازل عن حقها في تلك القطعة للمشتري.
والله أعلم.