الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلعل مقصودك من السؤال هو عن حكم خصم أقساط الشقة من مالك قبل إخراج الزكاة.
والجواب: أن لك أن تخصم أقساط الشقة، فإذا بقي ما يبلغ نصابًا ـ بعد خصم الأقساط ـ وحال عليه الحول بالأشهر القمرية وجبت فيه الزكاة، وقيمتها ربع العشر ـ أي: 2.5بالمائة ـ لكن إن كان لك مال غير زكوي ـ كسيارة مثلًا ـ فائض عن حاجتك، فإنه يجعل مقابل القسط، ولا يخصم القسط والحالة هذه من أصل المال، وراجع بخصوص ذلك الفتويين رقم: 185447، ورقم: 189261.
والله أعلم.