الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن السائل الذي تشيرين إليه هو المعروف بالنخامة، سواء كان آتيًا من مجرى الأنف، أم من الصدر، جاء في اللسان: نَخِمَ الرجلُ نَخَمًا ونَخْمًا وتَنَخَّمَ: دَفَعَ بِشَيْءٍ مِنْ صَدْرِه، أَو أَنفِه، وَاسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ النُّخامةُ. اهـ.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 140053، أقوال العلماء في بلع البلغم، أو النخامة إذا وصلت إلى الفم، وأن بعضهم رجح عدم الفطر بتعمد ابتلاع ذلك.
فعلى القول بأنها مفطرة يفسد صوم من تعمد بلعها، وعلى القول الآخر لا يفسد صومه، أما من ابتلعها نسيانًا، أو جهلًا فلا يفسد صومه على الراجح، وانظري الفتوى رقم: 150347.
وبه تعلمين أن صومك في السابق صحيح، ولكن ينبغي أن تأخذي بالقول الأحوط مستقبلًا، وتتركي تعمد بلع النخامة.
وأما اجتذاب النخامة إلى الفم، ثم طرحها، وعدم بلعها، فلا شيء فيه.
والله أعلم.