الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عنده مال أعده لتسديد دَينه يجب عليه أن يزكي ذلك المال عندما يحول حوله إذا كان نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ولكن بشرط أن يكون له مال آخر غير زكوي فاضل عن حاجته يجعله في مقابلة الدين، على المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 113837.
وبحسب المعطيات التي أوردت في السؤال؛ فإنه لا تجب عليك الزكاة، حيث لا يتبقى من مالك بعد الدَّين شيء، فقد ذكرت أن عليك 238000، وهذا أكثر من المدخرات المقدرة بـ 155000.
وأما السيارة: فما دمت تحتاجها للركوب والاستعمال، فإنها لا تحسب في مقابل الدَّين؛ لأنها غير فاضلة عن حاجاتك الضرورية -على ما يظهر-.
والله أعلم.