الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقبح ما كنتما تفعلانه، ولكن إن تبتما إلى الله توبة نصوحًا، فإن الله تعالى يتوب عليكما، ويمحو عنكما أثر ذلك الذنب، ثم إن كان الواقع منكما هو المساحقة، فإنها لا تفسد الصوم بمجردها، وإنما تفسده بخروج المني، قال ابن قدامة: فَصْلٌ: فَإِنْ تَسَاحَقَتْ امْرَأَتَانِ، فَلَمْ يُنْزِلَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَنْزَلَتَا، فَسَدَ صَوْمُهُمَا، وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الْمُجَامِعِ دُونَ الْفَرْجِ إذَا أَنْزَلَ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُمَا كَفَّارَةٌ بِحَالٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ الْمَرْأَةِ هَلْ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ، أَنَّهُمَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَيَبْقَى على الأصل. انتهى.
وبه يتبين أنه لا كفارة على واحدة منكما، ولا يجب القضاء على واحدة منكما، إلا إذا تحققت أن الخارج منها هو المني.
وأما خروج المذي بالمباشرة، ففي إفساده للصوم خلاف، والمفتى به عندنا عدم فساد الصوم بخروج المذي.
ومن شكت في فساد صومها، فالأصل صحته، وعدم لزوم القضاء.
والله أعلم.