الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما لم تعقد على الفتاة المذكورة، وتصبح زوجة لك، فإنها تظل أجنبية عنك، ولها حكم أي امرأة أجنبية أخرى.
ومعلوم أن المراسلة بين الرجال والنساء الأجانب إذا كانت لغير حاجة معتبرة شرعًا، لا تجوز؛ لما في ذلك من فتح باب التعرض للفتنة، وتسهيل مداخل الشيطان، يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ في فتاوى المرأة المسلمة: فلا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه؛ لما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسِل أنه ليس هناك فتنة، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها، ويغريها به، وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَن سمع الدجال أن يبتعد عنه، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن؛ ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه. اهـ
وعلى هذا؛ فإن المراسلة بينكما لا تجوز إلا لحاجة معتبرة شرعًا -كما قلنا-، ولا يبيحها كونك تنوي الزواج منها، فلتتق الله سبحانه وتعالى، ولتحذر من مداخل الشيطان، ومكايده.
والله أعلم.